تفاصيل الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة في قضية عصام هزاع الصبيحي

تفاصيل الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة في قضية عصام هزاع الصبيحي، التي عقدتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن، برئاسة فضيلة القاضي (عادل مطلق) رئيس المحكمة الجزائية.

تفاصيل الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة في قضية عصام هزاع الصبيحي

■ عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي (عادل مطلق) رئيس المحكمة الجزائية، وبحضور عضو النيابة القاضي (عبدالله لصور)، وحضور المحامي (صالح العولقي) المنصَّب من المحكمة عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وكذلك بالإنابة عن المحامي (عارف الحالمي) بالنسبة للمتهم الأول (عصام هزاع)، وكذا حضور المحامي (أمجد هاني) محامي المتهم الأول أيضًا.

■ وفي الأثناء استعرضت المحكمة قراراتها السابقة والمتضمنة:

▪︎1) إلزام النيابة العامة بالرد على الدفوع المقدمة من محامي (عارف الحالمي)، وكذلك الرد على طلب الإفراج بالنسبة للمتهم الأول عصام هزاع.

▪︎2) تمكين محامي المنصَّب (صالح العولقي) عن المتهمين الفارين من تقديم دفوعه في القضية.

• وبعد استعراض المحكمة لقراراتها، قدمت النيابة العامة ردًا كتابيًا تكون من (9) صفحات مطبوعة على دفع محامي المتهم الأول (عارف الحالمي)، أُعطيت صورة منه للمحامي (أمجد هاني).

▪︎ وبعد ذلك قدم المحامي (صالح العولقي) محامي المتهمين الفارين دفوعًا كتابيًا مكونًا من (4) صفحات مطبوعة، تعلّق بـ(#بطلان_إجراءات_الدعوى_الجزائية وبطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة وانعدام البينة الشرعية على صحتها)، وقد تلخص:

▪︎《أن النيابة العامة قد قدمت مقدمي الدفع وآخرون أمام عدالة محكمتكم الموقرة عبر قرار اتهامها الباطل، الذي جاء مستندًا ومبنيًا على إجراءات باطلة، لتجاوز عضو النيابة المحقق ما تضمنته مذكرة المحامي العام بشأن استيفاء بعض الإجراءات فقط، في حين أن عضو النيابة المحقق قد قام بفتح تحقيق ثانٍ، ثم خلاله سماع أقوال شهود وإضافة متهمين آخرين لم يكونوا لهم أي وجود في أوليات القضية، وبالتالي وهذا تجاوز منه لما تم تكليفه في من أوجه يتعين استيفاؤها عبر مذكرة المحامي العام، وهذا ما أقر به عضو النيابة المحقق في الصفحة (2) السطر (20) من محضر (التقرير).

وبناءً على ذلك فقد خالف عضو النيابة نص المواد (116/117/217/564) أ.ج، ونص المادة (242) من تعليمات النائب العام التي تُلزم أعضاء النيابة بعد إلغاء القرار أن لا وجه لإقامة الدعوى استيفاء الأمور المذكورة في القرار فقط.

وهذا جانب، ومن جانب آخر أن الأصل هو أن التحقيق في القضايا الجسيمة ذات الأهمية المجتمعية يكون مناطًا لرئيس النيابة وفق نص المادة (32) تعليمات، واستثناءً على ذلك يجوز لأعضاء النيابة التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم إذا صدر قرار من النائب العام خوّل لهم ذلك وفق نص المادة (217) أ.ج. والثابت بملف القضية قيام عضو النيابة بالتحقيق في القضية قبل صدور قرار النائب العام الذي تضمن تخويله بالتحقيق والتصرف في هذه القضية بحوالي (52) يومًا، إذ إن تاريخ بدء التحقيقات كان (16/3/2025)، ثم التصرف فيها بتاريخ (8/5/2025)، في حين أن قرار النائب العام كان صادرًا بتاريخ (8/5/2025)، وتضمنت المادة الثالثة منه العمل بالقرار منذ تاريخ صدوره، وبالتالي يتعين التقرير ببطلان محاضر تحقيقات النيابة لعدم صلاحيات العضو المحقق في التحقيق والتصرف بالملف وفق نص المادة (217/396) أ.ج.》

■ ثانيًا / #الدفع_بعدم_صحة_الدعوى_الجزائية وعدم جواز تحريكها لعدم الجريمة وانعدام الدليل:

▪︎ إن البراءة هي أصل ثابت في الإنسان وملازمة له، ولا يجوز شرعًا وقانونًا هدم هذا الأصل إلا بناءً على أدلة ثابتة ومشروعة في نسبة الفعل الآثم للمتهم. وفي قضيتنا فإن قائمة أدلة الإثبات جاءت خاوية، إذ إن النيابة تزعم قيام المتهم (عبدالرحمن) بشراء أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، في حين أن جميع أوراق هذا الملف لم تستطع سبيلاً لإثبات أي جريمة قام بارتكابها، كما لا يوجد أي محضر ضبط يذكر العثور على أي مضبوطات في منزل أو بحوزة المتهم، ولا يوجد أي شهود ورد في أقوالهم مشاهدة المتهم يرتكب أي جريمة، وكذلك الحال بالنسبة للمتهم جلال، فلا يوجد أي دليل على صحة ما تزعمُه النيابة العامة في قرار اتهامها… إلخ.

وفي ختام الدفع التمس محامي المتهمين من المحكمة الطلبات الآتية:

1. قبول الدفع شكلًا، وفي الموضوع التقرير برفض الدعوى الجزائية لعدم صحتها وعدم وجاهتها ومخالفتها لأحكام الشرع والقانون.

2. التقرير ببراءة مقدمي الدفع… إلخ.

■ قرارات المحكمة / قررت المحكمة القرارات الآتية:

1. تمكين النيابة العامة من فرصة للرد على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين الفارين.

2. الفصل في الدفوع الشكلية المقدمة من محامي المتهم الأول.

3. التأجيل إلى جلسة (4/1/2026).